حول النظام الجبائي بعنوان عملیات تخزين وتبريد المواد الفلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير الإقتصاد والمالية إلـى 2014/05/07 618
الموضــوع: حول النظام الجبائي بعنوان عمليات تخزين وتبريد المواد الفلاحية المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2014
وبعـد،
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يتمثل في خزن وتبريد المواد الفلاحية والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على العمليات المذكورة، وجوابا يشرفني إعلامكم أنّ نشاط مؤسستكم المتمثل في تبريد الخضر والغلال وبيعها يخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% سواء تمّ انجاز هذه العمليات لحسابكم الخاص أو لحساب الغير وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والعدد 11 من الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي بعنوان عمليات تخزين وتبريد المواد الفلاحية
- Régime de TVA applicable au titre de l’activité de réfrigération des produits agricoles
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات تخزين و تبريد المواد الفلاحية
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطابق على عمليات خزن وتبريد المنتجات الفلاحية
- Régime de TVA des services afférents aux produits agricoles