L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/11606 · 27/10/2007

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 11606 مؤرخ في 27 أكتوبر 2007 : إنهاء العلاقة الشغلية نتيجة عدم خلاص الاجرة - تعويض

قرار تعقيبي مدني  إجتماعي عدد 11606 مؤرخ في 27 أكتوبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف المادة : إجتماعي. المراجع : الفصل 14 من مجلة الشغل. المفاتيح : هفوة فادحة ، عقد شغل، عدم خلاص الأجر،أجال قانونية، تعويض. أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة في 2007/1/18 من طرف الأستاذ **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.