الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
منشور عدد 15
من رئيسة الحكومة
إلى
السيرات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع: حول مرفقات مشاريع القوانين.
وبعد، في إطار الحرص على تسريع النظر في مشاريع القوانين المعروضة على رئاسة الحكومة والتي تحال بعد مداولة مجلس الوزراء إلى مجلس نواب الشعب فإنه يتعين على الوزا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.