الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لعقد صفقة ممول من قبل الصندوق ****
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 7 جانفي و21 فيفري 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه في إطار تفعيل اتفاقية القرض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.