الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على تحويل الغلال إلى عصائر.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 نوفمبر 2022.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركة " ******** " يتمث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.