L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 246/2023 · 14/02/2023

حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على تحويل الغلال إلى عصائر

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على تحويل الغلال إلى عصائر. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 نوفمبر 2022. لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركة " ******** " يتمث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.