L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 08/03/2023 · 08/03/2023

قرار من وزيرة التجارة و تنمية الصادرات حول الأسعار القصوى لبعض أصناف الغلال

الجمهورية التونسية  وزارة التجارة وتنمية الصادرات 0002529-110-24-2023-  قرار  إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات  بعد اطلاعها على القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري  وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.