Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهوريّة التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 312163
تاريخ القرار: 9 جوان 2014 .
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعمقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها، بشارع الهادي شاكر عدد **** تونس
من جهة
والمعقب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.