L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/312478 · 25/01/2017

قرار تعقيبي عدد 312478 بتاريخ 25 جانفي 2017 : سلطات القاضي الجبائي

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضيّة عدد: 312478 تاريخ القرار: 25 جانفي 2017 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع *******  ،عدد ******   ، تونس - 1002. م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.