الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 312478
تاريخ القرار: 25 جانفي 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع ******* ،عدد ****** ، تونس - 1002.
م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.