L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017 /312002 · 27/02/2017

قرار تعقيبي عدد 312002 بتاريخ 27 فيفري 2017 : سلطات القاضي الجبائي

الجمهورية التونسية   المحكمة الادارية القضية عدد: 312002 تاريخ القرار:27 فيفري 2017  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الادارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانون، الكائن مقرها بشارع ******* عدد ******* تونس 1002 ، من جهة.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.