الجمهورية التونسية
المحكمة الادارية
القضية عدد: 312002
تاريخ القرار:27 فيفري 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الادارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانون، الكائن مقرها بشارع ******* عدد ******* تونس 1002 ،
من جهة.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.