L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/311923 · 20/04/2015

قرار تعقيبي عدد 311923 بتاريخ 20 أفريل 2015 : عدم تطابق الفائض المسجل في الأداء المسجل بمحاسبة الشركة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد 311923  تاريخ القرار: 20 أفريل 2015  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الجبائية في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.