L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/312725 · 27/06/2017

قرار تعقيبي عدد 312725 بتاريخ 27 جوان 2017 : سلطات القاضي الجبائي

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312725 تاريخ القرار :27 جوان 2017 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: الإدارة العامة للاداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع ****** ، عدد ****** ، تونس  من جهة،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.