الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312725
تاريخ القرار :27 جوان 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: الإدارة العامة للاداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع ****** ، عدد ****** ، تونس
من جهة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.