L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/313119 · 20/06/2016

قرار تعقيبي عدد 313119 بتاريخ 20 جوان 2016 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري - رفض استرجاع الأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 313119  تاريخ القرار: 20 جوان 2016  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي   أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعـقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.