L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/313577 · 15/03/2018

قرار تعقيبي عدد 313577 بتاريخ 15 مارس 2018 : شكليات التقاضي في المادة الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 313577 تاريخ القرار : 15 مارس 2018 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: ****** نائبه الأستاذ ******* الكائن مكتبه بنهج ******عدد*******بتونس ،  من جهة. والمعقب ضدها:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.