الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313577
تاريخ القرار : 15 مارس 2018
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ****** نائبه الأستاذ ******* الكائن مكتبه بنهج ******عدد*******بتونس ،
من جهة.
والمعقب ضدها:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.