L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/312255 · 03/04/2017

قرار تعقيبي عدد 312255 بتاريخ 3 أفريل 2017 : خضوع للأداء على القيمة المضافة بمناسبة تغيير صبغة عقار

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد 312255 تاريخ القرار : 3 أفريل 2017  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : *** ،مقره بعمارة * طريق ** ، صفاقس كم ***  نائبه الأستاذ ****  الكائن مكتبه *****&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.