L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/313004 · 07/12/2017

قرار تعقيبي عدد 313004 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : تعديل قرار التوظيف الإجباري بتمكين المطالب بالضريبة من الإنتفاع بطرح الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد 313004  تاريخ القرار : 7 ديسمبر 2017  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.