الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد 313004
تاريخ القرار : 7 ديسمبر 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.