L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/313557 · 07/12/2017

قرار تعقيبي عدد 313557 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : إغفال عن إيداع تصاريح الجبائية في مادة الضريبة على الدخل - توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد : 313557  تاريخ القرار : 7 ديسمبر 2017  قرار تعقيبي  باســـم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعــقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.