الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 313557
تاريخ القرار : 7 ديسمبر 2017
قرار تعقيبي
باســـم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعــقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.