L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311956 · 14/07/2014

قرار تعقيبي عدد 311956 بتاريخ 14 جويلية 2014 : طرح الأداء في غياب المحاسبة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد 311956  تاريخ القرار: 14 جويلية 2014  قرار تعقیبي باسم الشعـب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع عدد  تونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.