الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد 311956
تاريخ القرار: 14 جويلية 2014
قرار تعقیبي
باسم الشعـب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع عدد تونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.