الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312704
تاريخ القرار : 8 ديسمبر 2014.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : أ عنوانه بنهج الحبيب بورقيبة عدد ، أريانة، المعي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.