L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/312943 · 27/02/2017

قرار تعقيبي عدد 312943 بتاريخ 27 فيفري 2017 : خضوع خبير محاسب لمراجعة جبائية - قرار التوظيف الاجباري

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312943 تاريخ القرار 27 فيفري 2017  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، تونس،  من جهـة،  و المعقب ضده

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.