الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 313120
تاريخ القرار : 2 نوفمبر 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات، في شخص مثلها القانون، الكائن مقرها بشارع ****** عدد ******* تونس
من جهة.
والمعقب ضدها: ******* ،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.