L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020 /312783 · 02/11/2020

قرار تعقيبي عدد 312783 بتاريخ 02 نوفمبر 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - قواعد الإثبات في المادة الجبائية

الجمهورية التونسيّة المحكمة الإدارية القضيّة عدد : 312783 تاريخ القرار : 2 نوفمبر 2020 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: ****** ، محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ ******  الكائن بشارع عدد ****** الكوليزي تونس، المدرج ***** الطابق **** شقة عدد ******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.