الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد 310879
تاريخ القرار: 28 مارس 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة **** في شخص ممثلها القانوني مقرها
من جهة،
والمعقب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.