L
lois.tn
Retour
Convention En vigueur Con 1966 · 09/12/1964

Convention relative à l'entraide judiciaire, à l'exéquatur des jugements et à l'extradition conclus entre la Tunisie et le Maroc

 إن حكومة الجمهورية التونسية، وحكومة المملكة المغربية رغبة منهما في التمهيد لتحقيق وحدة المغرب العربي الكبير. وعملا بمقتضى معاهدة الاخوة والتضامن المبرمة بين البلدين في الثامن والعشرين من شعبان سنة 1376 (30 مارس 1957). وإيضاحا لما جاء في الفقرة السابعة من البلاغ المشترك الصادر عقب ندوة تونس بتاريخ 29 ذى العقدة ‏ 3 ذي الحجة 137

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.