الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط تعاطي نشاط السفاد الطبيعي عند الأبقار للعموم بمراكز مختصة . و يقتصر نشاط هذه المراكز على تسفيد إناث الأبقار وذلك بطلب من مالكيها وباستعمال فحول من السلالات المؤصلة ضمن برامج التحسين الوراثي المتبعة.
الفصل 2
يشتمل هذا الكراس على 10 صفحات و يتضم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.