ان حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة الجمهورية السينيغالية
نظرا لتشابه المبادى العامة التى يقوم عليها التشريع والنظام العدلى بالجمهورية التونسية وبالجمهورية السينيغالية الوفيتين لنفس المبدأ الرامي الى تحقيق العدالة والحرية
ونظرا لرغبتهما المشتركة فى المحافظة على الروابط التى تربطهما خاصة فى الميدان القانونى والعدلي وفى توثيق عرى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.