الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط بعث مخبر مختص في تحليل الحليب الطازج للتثبت من مدنى استجابته للمواصفات التونسية المعتمدة في هذا المجال .
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على 7 صفحات ويتضمن أربعة أبواب مقسمة إلى 23 فصلا ويتعلق الباب الأول بالإحكام العامة، أما الباب الثاني فيخص الشروط العامة لبعث مخب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.