Cahier des charges relatif à la création des laboratoires spécialisés dans l’analyse du lait frais pour vérifier sa conformité aux normes tunisiennes en vigueur dans ce domaine
كراس شروط يتعلق بإحداث مخابر مختصة في تحليل مدى استجابة الحليب الطازج للمواصفات التونسية المعتمدة في هذا المجال
Chaier des charges 2007·11 juin 2007·JORT n° 48 du 15 juin 2007
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط بعث مخبر مختص في تحليل الحليب الطازج للتثبت من مدنى استجابته للمواصفات التونسية المعتمدة في هذا المجال .
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على 7 صفحات ويتضمن أربعة أبواب مقسمة إلى 23 فصلا ويتعلق الباب الأول بالإحكام العامة، أما الباب الثاني فيخص الشروط العامة لبعث مخب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.