L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 01/10/2019 · 01/10/2019

حكم الاستئنافي  بتاريخ 01 أكتوبر 2019 : طلب التعويض عن الضّررين البدني والمعنوي نتيجة التعذيب

تلخيص *الوقائع تفيد وقائع القضيّة أنّ المستأنف عمل برتبة نقيب بوزارة الدفاع الوطني وتمّت محاكمته وتعذيبه بمقرّات وزارة الداخليّة وبالسجون التابعة لوزارة العدل وقد تمّ عرضه على الاختبار وقدّر الخبير المنتدب نسبة السقوط الحاصل ب25 بالمائة فتقدّم بقضيّة طالبا إلزام الدولة بالتّعويض له عن الضّررين البدني والمعنوي الّذين لحقا به جرّاء أعمال التّعذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.