الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع43055.2016دد القضية
تاريخه :2017-06-01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/10/2016 من الاستاذة اسماء بن عربية
نيابة عن :
1- الشركة الدولية للاستثمارات السياحية المحدودة في شخص ممثلها القانونى
2- احمد عبد الرحمان صالح بانافع
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.