L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/43055 · 01/06/2017

قرار تعقيبي عدد 43055 بتاريخ 01 جوان 2017 : تحكيم. الإبطال - التبليغ - افكساء بالصيغة التنفيذية - تنفيذ القرار التحكيمي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع43055.2016دد القضية تاريخه :2017-06-01 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/10/2016 من الاستاذة اسماء بن عربية نيابة عن : 1- الشركة الدولية للاستثمارات السياحية المحدودة في شخص ممثلها القانونى 2- احمد عبد الرحمان صالح بانافع ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.