L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2002/13403 · 23/04/2002

قرار تعقيبي عدد 13403 بتاريخ 23 أفريل 2002 : ابطال حكم تحكيمي-نطاق المراقبة الشكلية - حق الدفاع

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب عـــ13403.2001ــدد القضية تاريخه 2002-4-23 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 13403 المقدم من طرف الاستاذ "ن.ف" بتاريخ 13 اكتوبر 2001. في حق : شركة ***** من شخص ممثلها القانوني الكائن محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.