L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/13479 · 10/11/2014

قرار تعقيبي عدد 13479 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 : ابطال حكم تحكيمي - تغيير مراكز الاطراف - حياد المحكم - حق الدفاع

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان  محكمة التعقيب عـ13479.2014ــدد القضية تاريخ القرار : 10 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014-04-01 تحت عـ13479ــد. من الاستاذ "ع.ك" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة *** في شخص ممثلها القانوني ضد: شركة مقاو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.