الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عـ13479.2014ــدد القضية
تاريخ القرار : 10 نوفمبر 2014
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014-04-01 تحت عـ13479ــد.
من الاستاذ "ع.ك" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة *** في شخص ممثلها القانوني
ضد: شركة مقاو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.