L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 08/03/2013 · 08/03/2013

قرار استعجالي بتاريخ 08 مارس 2013 : قرار غلق المقهى

تلخيص : - يهدف المطلب الاستعجالي الماثل إلى الإذن بتسمية خبير في الهندسة المعماريّة قصد معاينة مقهى المدّعية ومدى مطابقته لكرّاس الشروط الخاص بالمقاهي من الصنف الأول من حيث مكان الانتصاب والمسافة الفاصلة بينه وبين المحلّات المماثلة وذلك للدفاع عن حقّها في مواصلة فتح المقهى والعمل بها وذلك على إثر صدور قرار يقضي بغلق المقهى تأسيسا على مخالفة أحكا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.