L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 77/2016 · 19/09/2016

المنشور عدد 77 المؤرخ في 19 سبتمبر 2016 والمتعلق بمزيد إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية الخطرة

الجمهورية التونسية وزارة الصحة منشور عدد 77/2016  الموضوع : حول مزيد إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية الخطرة. المراجع : - القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها،  - القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 02 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات - ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.