Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الصحة
منشور عدد 77/2016
الموضوع : حول مزيد إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية الخطرة.
المراجع : - القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها،
- القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 02 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات
- ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.