تلخيص :
* الوقائع
تفيد وقائع القضيّة أنّ المكلّف العام بنزاعات الدولة قام بتقديم مطلب استئناف طعنا في الحكم الابتدائي المؤرّخ في 7 جويلية 2000 الصادر عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإداريّة والقاضي ابتدائيّا بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخليّة بأن يؤدّي لكلّ واحد من والدي الهالك مبلغ عشرة آل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.