L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 10/2005 · 02/02/2005

منشور عدد 10 مؤرخ في 2 فيفري 2005 يتعلق بمنع استعمال وتداول الأكياس البلاستيكية الغير مطابقة للمواصفات

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  منشور عـ 10دد  الموضوع : حول منع استعمال وتداول الأكياس البلاستيكية الغير مطابقة للمواصفات.  المرجع : قرار وزير الصناعة المؤرخ في 24 أكتوبر 2001 حول المصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بالأكياس البلاستيكية:  - م . ت : 44.22 (2000) - العبوات البلاست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.