الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
منشور عـ 10دد
الموضوع : حول منع استعمال وتداول الأكياس البلاستيكية الغير مطابقة للمواصفات.
المرجع : قرار وزير الصناعة المؤرخ في 24 أكتوبر 2001 حول المصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بالأكياس البلاستيكية:
- م . ت : 44.22 (2000) - العبوات البلاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.