L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 9/2003 · 29/01/2003

منشور عدد 9 مؤرخ في 29 جانفي 2003 يتعلق بالوقاية من الأخطار الناجمة عن الفيضانات

الجمهورية التونسية .  وزارة الصحة العمومية.  إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المـحيط  منشور عدد 09 الموضوع: حول الوقاية من الأخطار الناجمة عن الفيضانات.  المصاحيب: 11 وثيقة فنية.  في نطاق تنسيق المجهودات المتعلقة بالوقاية من الأخطار الصحية الناجمة عن الفيضانات و المتضمنة لجملة من الإجراءات الواجب توخي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.