L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 41/2017 · 20/06/2017

المنشور عدد 41 المؤرخ في 20 جوان 2017 والمتعلق بالوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه والأغذية والنواقل والمحيط عامة

الجمهورية التونسية وزارة الصحة إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط .  منشور 31/2017  الموضوع : الوقاية من المخاطر الصحية المرتبعلة بالمياه والأغذية والنواقل والمحيط عامة في نطاق الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بتدهور عوامل المحيط، المرغوب من السادة المديرين الجهويين للصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز مختلف أنشطة الص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.