Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهوية التونسية
وزارة الصحة
منشور عدد 01/2018
الموضوع : حول إحكام التصرف في النفايات الكيميائية الخطرة
المراجع : - القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤزخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2001 بتاريخ 30 جانفي 2001
- الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المؤتخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بضبط ش
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.