L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 76/2020 · 13/11/2020

منشور عدد  76 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 حول تحيين الرزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال دون السنة الثانية من العمر

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  إدارة الرعاية الصحية الأساسية  منشور عدد  76  الموضوع: تحيين الرزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال دون السنة الثانية من العمر. المرجع: قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط قائمة التلاقيح الإجبارية.    في إطار الاستراتيجية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.