الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
إدارة الرعاية الصحية الأساسية
منشور عدد 52
الموضوع : تحيين الرزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال دون السنة الأولى من العمر.
المرجع: قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط قائمة التلاقيح الإجبارية.
في إطار تعزيز حصانة الأطفال ودعم مكسب إستئصال شلل ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.