L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 52/2014 · 15/07/2014

منشور عدد 52 مؤرخ في 15 جويلية 2014 يتعلق بتحيين الرزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال دون السنة الأولى من العمر

الجمهورية التونسية وزارة الصحة  إدارة الرعاية الصحية الأساسية  منشور عدد 52 الموضوع : تحيين الرزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال دون السنة الأولى من العمر.  المرجع: قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط قائمة التلاقيح الإجبارية.  في إطار تعزيز حصانة الأطفال ودعم مكسب إستئصال شلل ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.