L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 20/2016 · 14/03/2016

منشور عدد 20 مؤرخ في 14 مارس 2016 يتعلق بتحيين الرزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال دون السنة الأولى من العمر

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  إدارة الرعاية الصحية الأساسية  منشور عدد 20 الموضوع: تحيين الرزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال دون السنة الأولى من العمر. المرجع: قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط قائمة التلاقيح الإجبارية.  في إطار تعزيز حصانة الأطفال و دعم مكسب إستئصال ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.