L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 05/2019 · 01/03/2019

منشور عدد 5 مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتحيين الروزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال دون السنة الأولى من العمر

الجمهورية التونسية وزارة الصحة  إدارة رعاية الصحة الأساسية  منشور عدد 5 الموضوع : تحيين الرزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال دون السنة الأولى من العمر. المرجع : قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 2005 والمتعلق بضبط قائمة التلاقيح الإجبارية.  في إطار الحد من حالات التهاب السحايا والالتهاب الرئوي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.