L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 23/2020 · 24/04/2020

منشور عدد 23 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق ببمواصلة إسداء الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة للخدمات الصحية الاساسية للمرضى غير المصابين بفيروس "كورونا" الجديد الكوفيد 19 COVID

وزارة الصحة الجمهورية التونسية  منشور عدد 23 لسنة 2020  الموضوع: حول مواصلة إسداء الهياكل والمؤسسات الصحيّة العمومية والخاصة للخدمات الصحية الأساسية للمرضى غير المصابين بفيروس 19-COVID.  المصاحيب : جذاذات فنية.  في إطار حرص وزارة الصحة على تأمين الهياكل والمؤسسات الصحيّة العمومية والخاصة لإستم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.