باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
على الأم الحاضنة لابنها القاصر ومجهول النسب أن تسند له إسما ولقبها العائلي أو أن تطلب الإذن بذلك طبق أحكام مجلة الحالة المدنية.
ويمكن للأب أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر الى المحكمة الإبتدائية المختصة لطلب إسناد لقب الأب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.