L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 128/1998 · 27/11/1998

منشور عدد 128 مؤرخ في 27 نوفمبر 1998 حول العناية بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  ***/***  إ.إ.م.  منشور عدد 128  الموضوع : حول العناية بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج.  المرجع: • قانون عدد 75 لسنة 1998 مؤرخ في 28 أكتوبر 1998 يتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب.  المصاحيب:  • القانون عد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.