L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 46/2021 · 20/10/2021

منشور عدد 46 مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 يتعلق بالإشهار لبدائل لبن الأم بالهياكل الإستشفائية والصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة والعيادات والصيدليات الخاصة

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  منشور عدد 2021/46 الموضوع : حول الإشهار لبدائل لبن الأم بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة وكذلك العيادات والصيدليات الخاصة.  المراجع: - القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل حليب الأم والمواد الشبيهة بها و بتسويقها و الأعلام المتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.