الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
منشور عدد 2021/46
الموضوع : حول الإشهار لبدائل لبن الأم بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة وكذلك العيادات والصيدليات الخاصة.
المراجع: - القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل حليب الأم والمواد الشبيهة بها و بتسويقها و الأعلام المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.