L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 9/2022 · 21/12/2022

قرار عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلق بمعلوم قاعات الأفراح

ان رئيس بلدية تالة بعد إطلاعه: - على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 و المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية. - و على الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها. - و على الامر المؤرخ في 04 فيفري 1904 المتعلق بإحداث بلدية تالة. - و على محضر تنصيب المجلس ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.