إن رئيس بلدية تالة بعد الإطلاع:
- على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 و المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
- و على الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها.
- و على الامر المؤرخ في 04 فيفري 1904 المتعلق بإحداث بلدية تالة.
- و على محضر تنصيب ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.