L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 39/2022 · 18/10/2022

قرار عدد 39 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أكتوبر 2022 يتعلق بقرار ضبط المعاليم المستوجبة في مجال مساهمة البلدية في انجاز المأوى الجماعي

ان رئيس بلدية منزل عبد الرحمان ، بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 ، و المتعلق باصدار مجلة الجماعات المحلية . وعلى مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وا تمامها بالنصوص الاحقة و خاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 29 جوان 200

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.