L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 40/2004 · 12/05/2004

منشور عدد 40 مؤرخ في 12 ماي 2004 يتعلق باستعمال الأنموذج الخاص بالشهادة الطبية للوفاة

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  الوزير  منشــور عدد 40  من وزير الصحة العمومية  الى الســـادة :  - المدير العام للصحة  مديري المؤسسات الصحية العمومية والخاصة  - مديري الإدارات الجهوية للصحة العمومية  - مدير المعهد الوطني للصحة العمومية - رئيس المجلس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.