L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 42/2017 · 21/06/2017

منشور عدد 42 مؤرخ في 21 جوان 2017 يتعلق بتنظيم عمليات ختان الأطفال بالهياكل الصحية العمومية والمؤسسان الصحية الخاصة

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  منشور عدد 42 لسنة 2017  الموضوع: حول تنظيم عمليات ختان الأطفال بالهياكل الصحيّة العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة  المراجع: - القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمها،  - قرار وزير الصحة العموميّة المؤرّخ في 25

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.